بأن يركبا حمارا ويحلق رءوسهما ، ولا ان ينادياهما على أنفسهما ، وان يمثل بهما . » « 1 »
6 - المحقق الحلّي : « السادسة : تجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الامام حسما للجرأة . » « 2 »
7 - العلامة الحلّي : « الرابعة والعشرون : يجب تعزير شاهدي الزور ليرتدع غيره في المستقبل واشتهاره في قبيلته ومحلته » « 3 » .
8 - وقال في التحرير : « ويجب تعزير شاهد الزور فيما يراه الامام رادعا له ولغيره في مستقبل الوقت ، واشتهاره بين قبيلة ليعرف حاله وكان علي . . يحبسه أياما . » « 4 »
9 - الشهيد الأول : « ولو ثبت تزوّر الشهود نقض الحكم واستعيد المال ، فان تعذر أغرموا وعزروا على كل حال وشهروا » « 5 » .
10 - الحر العاملي : « وشاهد الزور يجلد حدا بقدر ما يراه الامام ، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ولا تقبل شهادته إلّا ان يتوب . » « 6 »
11 - السيد الطباطبائي : « يجب أن يشهّر شاهد الزور في بلدهم وما حولها لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ، وتعزيره بما يراه الامام والحاكم حسما للجرأة ، لرواية سماعة المروية في الفقيه والتهذيب وغيرهما بعدة طرق معتبرة ، وفيها الموثق والقوي وغيرهما : إن شهود الزور يجلدون حدا ، وليس له وقت ، ذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا ، وزيد في بعضها : ولا يعودوا . » « 7 »
12 - الفاضل الهندي : « يجب تعزير شاهدي الزور كغيره من الكبائر - ليرتدع غيره . . بأن ينادى عليه في محلته أو قبيلته أو سوقه أو مسجده : بأنّه شاهد زور فاعرفوه ، ولا يحلق رأسه ولا يركب ولا يطاف به ولا ينادي هو على نفسه ولا يمثّل به للأصل من غير
هامش
( 1 ) . السرائر 2 : 150 .
( 2 ) . المختصر النافع : 291 .
( 3 ) . قواعد الأحكام 2 : 249 .
( 4 ) . تحرير الأحكام 2 : 219 .
( 5 ) . الروضة البهية 3 : 159 .
( 6 ) . بداية الهداية 2 : 441 .
( 7 ) . رياض المسائل 15 : 431 .