قال البيهقي : هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان ، والروايتان الأوليان موصولتان ، إلّا أنّ في كل واحد منهما من لا يحتج به واللّه أعلم » « 1 » .
آراء فقهائنا
1 - الشيخ الطوسي : « شاهد الزور يعزّر ويشهّر بلا خلاف وكيفية الشهر أن ينادى عليه في قبيلته ، أو مسجده ، أو سوقه وما أشبه ذلك بأنّ هذا شاهد زور - يتعاهد زورا - فاعرفوه ، ولا يحلق رأسه ولا يركب ولا يطوف به ، ولا ينادي هو على نفسه ، وبه قال الشافعي . . » « 2 » .
2 - وقال في النهاية : « وينبغي للإمام ان يعزر شهود الزور ، ويشهّرهم في أهل محلتهم ، لكي يرتدع غيرهم عن مثله في مستقبل الأوقات . » « 3 »
3 - أبو الصلاح الحلبي : « إذا انكشف أنّ الشاهد ، شهد بالزور بإقراره ، أو بينة ، أو علم ، عزر واشهر في المصر . » « 4 »
4 - القاضي ابن البراج : « وشاهدا الزور يجب ان يؤدّبا في قومهما أو في قبيلتهما ، ويغرّما ما اتلفاه بشهادتهما ، إن كانا اتلفا شيئا بذلك . » « 5 »
وقال : وعلى الامام تعزير الشهود بالزور ، ويشهرهم في محالّهم ليرتدع غيرهم بذلك . » 6
5 - ابن إدريس : « وينبغي للإمام أن يعزر شهود الزور على ما قدمناه ويشهرهم في أهل محلتهم وسوقهم لكي يرتدع غيرهم عن مثله في مستقبل الأوقات ، والاشهار : هو ان ينادي في محلتهم ومجتمعهم وسوقهم : فلان ، وفلان شهدا زور ، ولا يجوز ان يشهرا :
هامش
( 1 ) . والسنن الكبرى 10 : 140 - انظر : الخلاف 6 : 241 مسألة 39 - مصنّف ابن أبي شيبة 10 : 41 ح 8692 و 58 ح 8762 و 8692 مصنّف عبد الرزّاق 8 : 326 ح 15392 .
( 2 ) . الخلاف 6 : 240 مسألة 39 .
( 3 ) . النهاية : 336 .
( 4 ) . الكافي في الفقه : 440 .
( 5 ) 5 و 6 . المهذب 2 : 552 و 564 .