طالب ( ع ) وجب عليهم قتله ، إلّا أن يخافوا على أنفسهم ، فان رفعوه إلى السلطان وجب عليه قتله » « 1 » .
9 - العلامة الحلي : « وكذا من سب النبي ( ص ) أو أحد الأئمة جاز لسامعه قتله ، ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله ، أو بعض المؤمنين . » « 2 »
10 - وقال في القواعد : « وساب النبي ( ص ) أو أحد الأئمة عليهم السلام يقتل ويحلّ لكل من سمعه قتله ، مع الأمن عليه وعلى ماله وغيره من المؤمنين ، إلّا مع الضرر » « 3 » .
11 - الشهيدان : « وساب النبي ( ص ) أو أحد الأئمة عليهم السلام يقتل ، ويجوز قتله لكل من اطّلع عليه ، ولو من غير إذن الإمام » « 4 » .
12 - الشهيد الثاني : « قوله : من سبّ النبي : هذا الحكم موضع وفاق وبه نصوص » « 5 » .
13 - الفيض الكاشاني : « من سبّ النبيّ ( ص ) أو أحدا من الأئمة عليهم السلام جاز لكل أحد قتله ما لم يخف على نفسه أو ماله أو أحد من المسلمين بالنصوص والاجماع » « 6 » .
14 - الشيخ محمد حسن النجفي : « - بعد كلام الشرائع : بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص » « 7 » .
15 - الامام الخميني : « من سبّ النبي ( ص ) والعياذ باللّه ، وجب على سامعه قتله ، وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمة عليهم السلام - وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة سلام اللّه عليها ، بهم وجه ، بل لو رجع إلى سبّ النبي ( ص ) يقتل بلا اشكال . » « 8 »
16 - السيد الخوئي : « يجب قتل من سبّ النبي ( ص ) على سامعه ، ما لم يخف الضرر
هامش
( 1 ) . الجامع للشرائع : 567 .
( 2 ) . تحرير الأحكام 2 : 236 .
( 3 ) . قواعد الأحكام 2 : 264 - ومثله تذكرة الفقهاء 2 : 457 .
( 4 ) . الروضة البهية 9 : 194 .
( 5 ) . مسالك الأفهام 14 : 452 .
( 6 ) . مفاتيح الشرائع 2 : 105 .
( 7 ) . جواهر الكلام 41 : 432 - انظر 439 .
( 8 ) . تحرير الوسيلة 2 : 429 .