وأما إذا شكّ ، ولم يكن في مقدوره التحقق من ذلك فالأفضل أن ينذر الإحرام من موضع قبل أن يصل إلى المنطقة المشكوك في محاذاتها ويُحرِمَ من هناك .
( المسألة 46 ) إذا عَبَر من مكانٍ لا يحاذي أيَّ واحدٍ من المواقيت ، فالأحوط أن يذهب إلى الميقات ويُحرم من هناك ، أو يذهب إلى مكان يحاذي أحد المواقيت لذلك .
وإذا لم يمكن ذلك أيضاً أحرم من أي موضع يحاذي أحد المواقيت ، ثمّ عندما يصل إلى أول نقطة من الحرم ( في أطراف مكة وحواليها ) يُجدّد إحرامه ( يعني أن ينوي الاحرام من جديد ويكرّر التلبية ) .
( المسألة 47 ) لا فرق - في مسألة المحاذاة للميقات - بين الصحراء والبحر والهواء ، وعلى هذا الأساس إذا عبر بالطائرة من نقطة محاذية لأحد المواقيت ، وجب أن يحرم من هناك ويلبّى فوراً ومن دون تأخير ، ( وأما حكم التظليل في حالة الإحرام فيأتي فيما بعد ) .
مناسك الحج — صفحة 41
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤١