8 - الجعرانة
( المسألة 43 ) « الجعرانة » موضعٌ في منتهى الحرم بين الطائف ومكة ، وعلى أهل مكة على الأحوط وجوباً - أن يُحرموا منه ، وهكذا من أقام في مكة مدة سنتين .
9 - ما يحاذى أحد المواقيت
( المسألة 44 ) من لا يعبر على المواقيت نفسها إذا عبر من نقطة محاذية للمواقيت وجب أن يُحرم منها ، ولا يجب حتماً أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة ( الأولى ) ليحرم من هناك .
ولو عبر من نقطة بين ميقاتين أحرم ممّا يحاذي أوّل ميقات منهما .
( المسألة 45 ) إذا علم بصُورة قَطعية ما يحاذي الميقات ، أو حصل له الظن من قول أهل المعرفة كفاه أن يُحرم من تلك المنطقة .