27 - على النائب والأجير الاتيان بأعمال الحج ومناسكه وفق اجتهادهم أو تقليدهم لا اجتهاد المستنيب أو تقليده .
28 - يتخير المسافرون في مكة والمدينة بين التمام والقصر في الصلاة ، إذا أتوا بها في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل في كل نقاط مكة المكرمة والمدينة المنورة وان كان التمام أفضل ، ولا فرق بين مكة والمدينة القديمة والموسعتين .
29 - من قصد إِقامة عشرة أيام في مكة المكرمة قبل الذهاب إلى عرفات يجب أن يتمَّ الصلاة عند التوجه إلى عرفات والانتقال إلى المشعر ومنَى ، وهذه المسافة وإن كانت فيما مضى مقدار أربعة فراسخ إلا أنّها قلّت الآن بسبب توسعة مكة .
30 - يجوز الإحرام من جميع ما يعدّ اليوم جزءاً من مسجد الشجرة ، وكل ما يُعَدُّ جزء من المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم له هذا الحكم أيضاً .
مناسك الحج — صفحة 190
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٩٠