25 - الأحوط وجوباً على النائب عن غيره في الإتيان بالحج وتكون سفرته الأولى أن يأتي لنفسه بعمرة مفردة ( مع طواف النساء وصلاته ) بعد إتمام الحج .
26 - الأحوط وجوباً أن لا ينوب ويؤجر نفسه للحج من يكون معذوراً ومضطراً إلى ترك بعض أعمال الحج
ولكن الأعذار التي تحصل وتطرأ للأشخاص العاديين في سفرة الحج مثل التيمّم والجبيرة ، وعدم درك بعض الوقوفات الاختيارية وأمثالها لا تمنع من عمل النائب ، بل يعمل النائب وفق وظيفته ، ويصح حجه .
وهكذا إذا اضطُرّ - على أثر ضيق الوقت إلى العدول بحجّ التمتع إلى حج الإفراد .
ولكن ينبغي أن لا يتعرض للنيابة الاميّون أو قليلو العلم الذين لا يقدرون على إصلاح قراء تهم ( الحمد والسورة ) وإن صحّ حَجُّهم أنفسهم في صورة الاضطرار .
مناسك الحج — صفحة 189
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٨٩