پرش به محتوای اصلی

مناسك الحج — صفحه 189

پدیدآورندگان:

ص۱۸۹
25 - الأحوط وجوباً على النائب عن غيره في الإتيان بالحج وتكون سفرته الأولى أن يأتي لنفسه بعمرة مفردة ( مع طواف النساء وصلاته ) بعد إتمام الحج . 26 - الأحوط وجوباً أن لا ينوب ويؤجر نفسه للحج من يكون معذوراً ومضطراً إلى ترك بعض أعمال الحج ولكن الأعذار التي تحصل وتطرأ للأشخاص العاديين في سفرة الحج مثل التيمّم والجبيرة ، وعدم درك بعض الوقوفات الاختيارية وأمثالها لا تمنع من عمل النائب ، بل يعمل النائب وفق وظيفته ، ويصح حجه . وهكذا إذا اضطُرّ - على أثر ضيق الوقت إلى العدول بحجّ التمتع إلى حج الإفراد . ولكن ينبغي أن لا يتعرض للنيابة الاميّون أو قليلو العلم الذين لا يقدرون على إصلاح قراء تهم ( الحمد والسورة ) وإن صحّ حَجُّهم أنفسهم في صورة الاضطرار .