( المسألة 214 ) إذا ترك صلاة الطواف سهواً أو جهلًا بالحكم فان أمكن أن يعود ويصلّي خلف مقام إبراهيم فعل ، وإذا شقّت عليه العودة صلّى حيث هو ، حتى إذا كان في وطنه .
وإذا مات ولم يؤدّ صلاة الطواف قضى عنه وليَّه ( ولو قضاها عنه غير الولي كفى أيضاً ) .
( المسألة 215 ) إذا نَسي صلاة الطواف واشتغل بالسعي بين الصفا والمروة ثمّ تذكّر في أثناء السعي ، ترك السعي من حيث هو ، وعاد إلى المسجد وصلّي صلاة الطواف ثمّ عاد إلى المسعى وأتمّ سعيه من حيث ترك . ( لا أن يستأنف من جديد ) .
( المسألة 216 ) الأحوط وجوباً أن يأتي بصلاة الطواف عقيب الانتهاء من الطواف من دون تأخير ، إلّا إذا نسي ، وقد مرّ حكمه في المسألة السابقة .
( المسألة 217 ) يجوز الإتيان بالطواف الواجب وصلاته في أي ساعة شاء من الليل أو النهار ، بل يجوز الاتيان بصلاة الطواف حتى لحظة طلوع الشمس أو غروبها
مناسك الحج — صفحة 109
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٠٩