( المسألة 203 ) إذا شك بعد الوصول إلى « الحجر الأسود » في أنه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانية أشواط أو أكثر لم يعتن بشكه وصحّ طوافه .
وهكذا إذا شك في أثناء الشوط هل هذا هو الشوط السابع أم أكثر أكمل ذلك الشوط ، وصح طوافه .
( المسألة 204 ) إذا شك في أثناءِ الطواف الواجب في الأقل ( اى شك مثلًا بين الستة والسبعة أو بين الخمسة والستة وما شابه ذلك ) فالأحوط وجوباً أن يترك ذلك الطواف ويبدأ من جديد ( هذا إذا كان الطواف واجباً ) .
أما في الطواف المستحب فيبني على الأقلّ ثمّ يُتم ، ويصح طوافه .
( المسألة 205 ) الظن في حكم الشك في المسائل السابقة فليعمل بحكم الشكّ .
( المسألة 206 ) لا بأس أن يعتمد الطائف على صديق له في عدّ أشواط الطواف وحفظ حسابها ( إذا كان موضع ثقة ) .
مناسك الحج — صفحة 105
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٠٥