( المسألة 200 ) يحرم القران في الطواف الواجب ( أي أن يأتي بطوافين كاملين تباعاً بدون أن تفصل بينهما صلاة الطواف ) ، ولكن لا يبطل الطواف الأول إلّا أن يكون هذا قصده من البداية ، ففي هذه الصورة تكون صحة الطواف الأول محل إشكال .
أما القران في الطواف المستحب فمكروه وليس بحرام ولا باطل .
( المسألة 201 ) إذا نقص من الطواف سهواً عمل وفق المسألة رقم 195 .
الشكّ في مقدار الطواف
( المسألة 202 ) إذا شك بعد الفراغ من الطواف في عدد الأشواط لم يعتن بشكه .
وهكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنه هل أتى بالشرائط اللازمة - مثل الوضوء وغيره - على الوجه الصحيح أم لا ، لم يعتن بشكه .