( السؤال 93 ) : أنا رجل أعمى ، وبعد الوضوء انتبهت إلى وجود دم أو نجاسة أخرى على بدني في غير أعضاء الوضوء لم أكن ملتفتاً إليها أثناء الوضوء ، فما حكم وضوئي وصلاتي التي صليتها بهذا الوضوء ؟
الجواب : لا يضرّ ذلك في الوضوء ، والصلاة التي صليتها بهذا الوضوء صحيحة .
( السؤال 94 ) : إن أحد شروط الوضوء هو أن يكون للمكلّف وقت كافٍ للوضوء والصلاة ، فإذا كان المكلّف أعمى ولا يعلم مقدار الوقت الكافي للأعمال المذكورة ، فما هو تكليفه ؟
الجواب : يجب على مثل هذا الشخص أن يتوضأ ، إلّا أن يخاف ضيق الوقت بحيث لا يتمكن من الصلاة ، ففي هذه الصورة يتيمم .
( السؤال 95 ) : أنا شخص مبتلى بقطع النخاع من جهة الرقبة ، ولذلك أضطر لاتخاذ النائب للوضوء ، وأحياناً يمتد عمل الوضوء مدّة طويلة ، ولهذا السبب يجف الماء على أعضاء الوضوء السابقة ، فهل يوجب ذلك خللًا في الوضوء ؟
الجواب : لا إشكال في ذلك .
( السؤال 96 ) : نظراً إلى قطع يديّ ، فلهذا تطول مدّة وضوئي وغسل أعضاء الوضوء واحدة بعد الأخرى ، فما حكم هذا الوضوء ؟
الجواب : لا إشكال في ذلك بالنسبة لك .
( السؤال 97 ) : هل أنّ الحركات غير الإرادية لأعضاء الوضوء لدى المعلولين في أثناء الوضوء أو المسح ، توجب خللًا في الوضوء ؟
الجواب : لا إشكال في ذلك .
( السؤال 98 ) : إذا أراد النائب أن يوضئ المكلّف ، فيحتمل أن يطول الوضوء ويجف الماء على الأعضاء ، فهل يؤدّي ذلك إلى خللٍ في الوضوء ؟
الجواب : إذا أتى بالوضوء بالموالاة فلا إشكال .
( السؤال 99 ) : أنا من معوقي الحرب المفروضة ، فهل يجوز لي أثناء الوضوء أن أغسل بعض أعضاء الوضوء ثمّ أسير مسافة وآتي بالوضوء ( كمسح الرأس والقدمين ) بعد ذلك ؟
الجواب : لا إشكال فيه .
( السؤال 100 ) : يستعين بعض الأشخاص من المبتلين بقطع النخاع في الوضوء بشخص
الفتاوى الجديدة — صفحة 31
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣١