تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
الجواب : يكفي المسح على هذا الجزء . ( السؤال 80 ) : قطعت قدمي اليمنى ، فهل يكفي في الوضوء أن أمسح على قدمي اليسرى فقط ، أم يجب عليَّ شيء آخر ؟ الجواب : يكفي مسح القدم اليسرى . وإذا بقيت ساق الرجل اليمنى فالأحوط المسح عليها أيضاً . ( السؤال 81 ) : إنني أستخدم الحذاء الطبي والعصا عند المشي بسبب اصابتي بشلل في كلتا قدميَّ . وبما أنّ خلع الحذاء الطبي حين الوضوء غير ممكن أبداً ، فما هو تكليفي الشرعي بالنسبة للمسح على القدم ؟ الجواب : يكفي المسح على هذا الحذاء ، والأحوط أن تضمّ له التيمم . ( السؤال 82 ) : هل يجوز لمن قطعت يداه أن يمسح بما تبقى من ساعده على القسم الأعلى للقدم . الجواب : لا إشكال في ذلك . ( السؤال 83 ) : قطعت يداي ، وأحياناً في أثناء مسح القدم يلامس ما بقي من ساعدي القسم الأعلى من قدمي الذي لم أمسحه ، فيتبلل بالماء . فهل هذا الوضوء صحيح بهذه الصورة ؟ الجواب : إذا كان محل المسح جافاً فلا إشكال . ( السؤال 84 ) : نظراً لأنني مقطوع اليدين ، فلذلك اواجه مشكلة في نزع الجورب ثمّ لبسه . فهل يمكنني المسح على الجورب ؟ الجواب : إذا كنت تواجه مشقة من ذلك ، فلا مانع من المسح على الجورب . ( السؤال 85 ) : إذا قطعت اليد اليمنى من الكتف ، فهل يسقط عنه مسح القدم اليمنى ؟ الجواب : يمسح باليد اليسرى . ( السؤال 86 ) : إذا لم يكن قادراً على الوضوء واتخذ نائباً لذلك ونوى بنفسه الوضوء وكان المسح بيده ، فإذا لم يقدر على المسح مسح له النائب بيده بأن يأخذ النائب بيد هذا العاجز ويمسح بها ، فإن لم يقدر على ذلك أيضاً أخذ النائب من رطوبة يده ومسح بها . فإن لم تكن لهذا المكلّف يد أصلًا ، فما حكمه ؟ الجواب : يقوم النائب بوضوئه بأخذ رطوبة الوضوء منه ويمسح بها ، فإن تعسر على
الفتاوى الجديدة — صفحة 29 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان