الجواب : لا مانع من إنشاء مكتبة للمسجد في هذا الجزء إذا لم تكن تضايق المصلّين شريطة أن توضع تحت تصرّف المسجد عند الحاجة ، ولا يجوز للنساء المعذورات بعذر شرعي أن يتردّدن عليها ، أمّا استخدامه كقاعدة للبسيج فيجوز ذلك بالشروط أعلاه .
( السّؤال 190 ) : إذا كان في المسجد إيوان فهل يجوز القول : إنّ الأيوان مخصّص شرعاً للنساء ؟ وإذا كان الإيوان من داخل المصلّى فهل يجوز للنساء المعذورات بعذر شرعي التوقف أو القيام بعمل فيه ؟
الجواب : لا فرق بين الإيوان والمصلّى إلّا إذا كان العرف السائد في المنطقة يعتبر الإيوان خارج المسجد وخاصّاً بالنساء .
( السّؤال 191 ) : أهدى أحد الخيّرين قطعة أرض للمسجد ، ولكنّه لم يوضّح رأيه بخصوص إنشاء خلاءات وإيوان ومحلّ لصنع الشاي وباحة ومطبخ ، فهل يجوز إنشاء هذه الأشياء في هذه الموقوفة ؟
الجواب : لا مانع من ذلك إذا كانت ضروريّة للمسجد وتعتبر عرفاً ضمن مستلزمات المسجد .
( السّؤال 192 ) : في مسجد بإحدى المدن حوّل جماعة جزءً من مصلّى المسجد إلى ما يشبه الدكان استعملوه في بيع الأشرطة والكتب ، فهل هذا العمل صحيح شرعاً ؟
الجواب : لا بأس في ذلك إذا كان داخل المسجد ويجري في سبيل نشر الثقافة الإسلاميّة ويدعم أهداف المسجد ولا يضايق المصلّين ، أمّا إذا فصل عن المسجد واتّخذ محلًا للعمل والكسب فلا يجوز ويجب إعادته .
( السّؤال 193 ) : إذا أوقفت أرض لمسجد ، فهل للقبر الذي تحتها والطوابق العليا حكم المسجد ؟ وما حكم بناء مكتبة فيها ؟
الجواب : نعم لها حكم المسجد ولا مانع من بناء مكتبة فيه شريطة أن لا تضايق المصلّين .
( السّؤال 194 ) : هل يجوز شرعاً إقامة قاعدة مقاومة ومركز ثقافي ورياضي داخل المسجد والحسينيّة ؟
الجواب : لا يصحّ إقامة مركز رياضي في المسجد ، أمّا المراكز الثقافيّة وقواعد المقاومة فلا بأس بها إذا لم تضايق المصلّين .
الفتاوى الجديدة — صفحة 60
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٦٠