الفصل السادس والأربعون أحكام الحدود
[ الحدود ]
1 - حدّ الزنا :
موجبات حدّ الزنا :
( السّؤال 1390 ) : ما عقوبة الرجل المتزوّج إذا واقع بنتاً باكراً أو أرملة ؟
الجواب : إذا كان متزوّجاً وزوجته موجودة معه وتمكّنه من نفسها ولا مانع شرعيّاً وعرفياً له ، فزناه زنا المحصن وحدّه الرجم وإذا تعذّر الرجم فحكمه القتل .
( السّؤال 1391 ) : إذا تعرّضت امرأة متزوّجة ( بزواج دائمي ) إلى إغراء رجل متزوّج وغوايته فتزوّجت منه وواقعها وكان الرجل المتزوّج قد أقدم على هذا الفعل عالماً ، فهل ما فعلاه من الزنا ويستحقّ كلاهما الحدّ ؟
الجواب : إذا كانت المرأة تسكن مع زوجها وفعلت ذلك فهو زنا المحصنة وحدّه الإعدام . وكذلك الرجل إذا فعل ذلك وهو مع زوجته الدائمة فحكمه الإعدام أيضاً .
( السّؤال 1392 ) : إذا زنا رجل متزوّج زواجاً موقتاً ( ولو لمدّة طويلة ) بامرأة ذات زوج دائمي ، فهل يستحقّ الإعدام ؟
الجواب : لا إعدام عليه ، بل حدّه الجلد مائة جلدة .
( السّؤال 1393 ) : رجل متزوج وامرأة متزوّجة جمعتهما الظروف ( كإدمان الزوج ) بعلاقة تقارب بلغت حدّ التقبيل وما شابهه ولم تصل إلى الدخول . ثمّ تابا بعد ذلك . والسؤال هو أنّه