الجواب : تجوز المقاومة في مثل هذه الحالات .
( د ) : إذا كانت المقاومة تؤدي بحياة الجاني أو السارق .
الجواب : لا إشكال فيه مطلقاً .
( ه ) : ما وظيفة المدافع في حالة عدم جواز مواجهة الجاني أو السارق ؟
الجواب : في حالة جواز الدفاع ولو بلغ ما بلغ يكون دم الجاني والسارق مهدوراً ، أمّا في غير ذلك فله حكم باقي المسلمين .
* * *
الفتاوى الجديدة — صفحة 373
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٧٣