الفصل الرابع والأربعون أحكام الإرث
إرث الطبقة الأولى :
( السّؤال 1329 ) : توفّيت سيّدة ولها أختان من أبيها وأحفاد ذكور ، فقسّمت تركتها بين الأختين والأحفاد ، فهل التقسيم صحيح شرعاً ؟ إذا لم يكن كذلك فكيف يجب أن يكون ؟
الجواب : مع وجود الحفيد لا يصل الدور إلى الأخت ويؤول جميع المال إلى الأحفاد ثمّ أبنائهم .
( السّؤال 1330 ) : توفّي شخص في الإمارات العربيّة أثر حادث سيارة وكان أبواه على قيد الحياة ، أمّا هو فكان أعزباً ولا أبناء له . وبعد سنة توفّي والده وبعد وفاته بعشرين يوماً وصلت دية المتوفّى ، فكيف تكون حصّة الأب أو الأبوين بعد وفاة الأب إذا كان للُامّ حاجب ؟
يرجى بيان سهم كلّ منهم .
الجواب : على فرض وجود الحاجب تقسّم الدية إلى ستّة أسهم ، خمسة منها للأب وسهم واحد للُامّ ، ويقسّم سهم الأب من الدية كباقي ماله بين الأبناء والزوجة وفق قانون المواريث .
( السّؤال 1331 ) : توفّي رجل وله زوجة وولدان وبنتان وأموال منقولة وأخرى غير منقولة ، ووالده على قيد الحياة ، فكيف تقسّم تركته ؟ وهل يؤثّر في الحكم كون الابن صغيراً أو كبيراً ؟
الجواب : تأخذ الزوجة الثمن ويأخذ الأب السدس والامّ السدس ويقسّم الباقي على ستّ حصص يأخذ كلّ ولد حصّتين وكلّ بنت حصّة واحدة ولا اعتبار للصغر والكبر .