ودفنه والصّلاة والصيام نيابة عنه وبذل الباقي في المبرات :
1 - بما أنّه لم يعيّن مقدار الصّلاة والصّوم فكم المدّة التي يجب علينا أن نصوم ونصلّي نيابة عنه ؟
الجواب : إذا كان ثلثه كبيراً فتكون الصّلاة والصّوم بالمقدار المحتمل فواته أو عدم صحّته من صلاته وصومه ، والباقي يبذل في الخيرات .
2 - هل تجب المبادرة لإنفاق ثلث أمواله في المبرات ، أم يجوز التأنّي والتأجيل ؟
الجواب : يجب تنفيذها على المدى القريب .
3 - هل يجب احتساب أثاث البيت العادي كالأواني وأدوات الطبخ بدقّة ؟
الجواب : نعم يجب حسابها هي أيضاً .
( السّؤال 1327 ) : كتب شخص في وصيّته : « لي دار في الشارع الفلاني نقلته باسم ولدي يوسف بشرط أن أحتفظ بخيار الفسخ ما دمت حيّاً ، ونقلت قطعتي الأرض ذواتي السند الرسمي باسم ابنتي محبوبة ومنيرة لتأمين جهازهما مع احتفاظي بحقّ الفسخ ما دمت حيّاً » فهل هذه الوصيّة مصداق للهبة أم تعتبر صلحاً ؟ وهل يطعن بصحّتها اختيار الفسخ ما دام العمر ؟
الجواب : الظاهر أنّ لها صفة الهبة أو الصلح بلا عوض - وهو شكل آخر من أشكال الهبة - فإذا سلّم موضوع الهبة فهو صحيح ولا بأس في احتفاظه بخيار الفسخ ، أمّا إذا لم يسلّمه فهو باطل .
( السّؤال 1328 ) : طلب شخص محترم ومن الأخيار من أهله الباقين بعده أن يبنوا من ثلثه حسينية ومسجداً فبنى الباقون الحسينيّة ، وهم الآن في طور إنشاء المسجد ، وبالنظر للُامور المبيّنة أدناه ، هل يجوز لهم بناء حسينية أخرى بدل المسجد أو إضافة بضع قاعات إلى مرقد الولي من أولاد الأئمّة المعصومين عليهم السلام في المنطقة ؟
1 - المنطقة مشبّعة بالمساجد بواقع مسجد واحد لكلّ 100 أو 150 م بحيث لا تستعمل بعض المساجد إلّا في الأيّام الأولى من شهر محرّم من كلّ سنة فقط .
2 - أهل المتوفّى يصرّون على بناء المسجد في المنطقة وفي محلّه سكناهم .
الفتاوى الجديدة — صفحة 354
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٥٤