الجواب : إذا كانوا عاجزين عن الوضوء والتيمّم والاستنابة فيكفي أن يصلّوا بتلك الحالة واللَّه يتقبّل منهم ذلك .
( السّؤال 63 ) : إذا كانت جروحه الحربيّة تسبّب له عدم السيطرة على البول والغائط بحيث لا يشعر أبداً عند خروجهما ، فهل يجوز له أداء صلاتين بوضوء واحد ؟
الجواب : إذا كان البول والغائط يخرج منه باستمرار فعليه أن يتوضّأ وضوءاً واحداً لكلّ صلاة ، وإذا احتمل عدم خروج شيء منه بعد الوضوء للصلاة الأولى فيجوز له أن يؤدّي الصّلاة الثانية بذلك الوضوء .
( السّؤال 64 ) : كيف يتوضّأ فاقد الرجل أو الرجلين ؟
الجواب : يأتي بأفعال الوضوء المعروفة أمّا المسح فساقط عنه .
( السّؤال 65 ) : يصرّح بعض الفقهاء في موضوع غسل الوجه في الوضوء بخروج النزعتين ( وهما البياض في جانبي مقدّمة الرأس ) من حدّ الوجه ، فهل هذا الأمر متّفق عليه ؟
الجواب : هناك ادّعاء إجماع حول خروج النزعتين .
( السّؤال 66 ) : ما تكليف مبتور اليد أو اليدين من المرفق بحيث يتعذّر عليه الوضوء والتيمّم ؟
الجواب : الأحوط أن يضع وجهه تحت الحنفية ويغسله ويمسح جبهته ببطء بشيء يجوز التيمّم عليه ثمّ يصلّي ، هذا إذا كان فاقد اليدين ، أمّا إذا كان له يد واحدة فيستعملها في غسل الوجه واليد والمسح على الرأس والأقدام ولا يجب التيمّم وصلاته وعباداته مقبولة عند اللَّه في جميع هذه الأحوال .
( السّؤال 67 ) : إذا تكرّر مسح الرأس والقدمين احتياطاً فهل يضرّ ذلك بالوضوء ؟
الجواب : تجنّبوا الوسوسة ، فإذا كان المسح الأوّل صحيحاً فلا تعيدوه ، أمّا إذا شككتم في الأوّل شكّاً حقيقيّاً فيجب إعادته .
ما يجب فيه الوضوء :
( السّؤال 68 ) : يجري كلّ يوم القاء آلاف الأسماء المتبرّكة من قبل القصّابين وأصحاب المطاعم في سلال المهملات أو الأماكن غير النظيفة ( أو الطاهرة ) أو ترمى تحت الأقدام .