الفصل السادس مسائل الوضوء
شروط الوضوء :
( السّؤال 55 ) : هل يعتبر الحبر الجافّ والماجك والصبغ وأمثالها موانع من وصول الماء إلى الجلد ؟ وما حكم الصبغ الذي تستعمله النساء لشعورهنّ ؟
الجواب : إذا لم يكن لها جرم فلا تكون مانعاً . أمّا في ما يخصّ الحبر الجافّ فقد جرى اختباره وتبيّن أنّه يشكّل جرماً خفيفاً لا يمنع الماء .
( السّؤال 56 ) : ما حكم استعمال ماء القناة أو الماء المجهول أصحابه الجاري في الفضاء الطلق لغرض الوضوء وغسل الفرش ؟
الجواب : لا بأس في الاستعمال في الحدّ المتعارف المعتاد .
( السّؤال 57 ) : إذا لم يكن قاصداً للصلاة في المسجد بل لقراءة القرآن فقط فهل يجوز له أن يتوضّأ بماء المسجد فيقرأ القرآن ثمّ يذهب للصلاة في مسجد آخر ؟
الجواب : لا بأس في ذلك .
( السّؤال 58 ) : امرأة تسأل عن ترميم الحاجب في صالونات حلاقة النساء ، ما حكمه ؟ ألا يكون مانعاً للوضوء والغسل ؟
الجواب : إذا كان المراد بالترميم زراعة الشعر بحيث يصل ماء الوضوء والغسل إلى البدن فلا بأس فيه . وكذلك إذا كان المقصود الوشم الملوّن تحت الجلد .