تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
حيث يقول : « إذا شكّ في الأمور المقوّمة أصبح الأمر مشكلًا » . ثمّ ينقل عن الشهيد الأوّل بأنّ الظاهر جزمه ببطلان هذا الطلاق . فما رأيكم ؟ الجواب : هذا الطلاق صحيح إذا كان قطعيّاً وعن جزم ، وإذا شكّ في الزوجيّة فعليه الطلاق بقصد الاحتياط . ولا يكفي كلام العلّامة الأنصاري رحمه الله والبعض الآخر من الفقهاء ( رضوان اللَّه عليهم ) لإثبات بطلان هذا الطلاق . * * *