لمدّة ست سنوات ، ثمّ تزوّج الولد ببنت أخرى . وفي اجتماع حضره شيوخ المنطقة وبتأييد منهم قبل الولد بالطلاق لقاء أخذ المهر الحاضر ومبلغ 300000 تومان ( أي ما مجموع 700000 تومان ) ولكن محضر الطلاق تضمّن شرطاً بعدم حقّ البنت في الزواج من الشخص الفلاني ، ووقّعت الفتاة المحضر دون أن تنتبه إلى الشرط ، فما حكم هذا الشرط شرعاً ؟
الجواب : الشرط باطل ويجوز للبنت أن تتزوّج ممّن تشاء بعد الطلاق .
( السّؤال 1149 ) : ترى الزوجة نفسها في عسر وحرج شديد لحاجتها إلى الإنجاب وعجز الزوج عنه ، فهل يكفي هذا الأمر لإصدار حكم طلاق الزوجة ؟
الجواب : لا يجوز إلّا إذا كان هناك خطر جدّي لإصابتها بمرض نفسي .
( السّؤال 1150 ) : عقد على امرأة شيعية لرجل سنّي ، وبعد سنوات طلّق الرجل زوجته على الطريقة السنيّة أي بعدم حضور عدلين وعدم توفّر الشروط الأخرى المعتبرة لدى الشيعة :
1 - هل المرأة مكلّفة بالاعتداد من لحظة الطلاق عملًا بقاعدة الإلزام ؟
الجواب : قاعدة الإلزام لا تشمل المرأة الشيعيّة وعليها أن تأخذ وكالة الزوج لإجراء الطلاق بشروطه فانّ رفض الزوج جاز لحاكم الشرع إصدار إذن طلاقها .
2 - إذا كان الطلاق جرى حسب عقيدة الزوج السنّي ، فهل تكون نفقة فترة العدّة على عاتقه أم لا ؟
الجواب : للمرأة حقّ النفقة سواء بعنوان عدّة الطلاق أم البقاء على الزوجيّة .
3 - بما أنّ الطلاق من جانب الرجل ، فهل يجب عليه دفع كامل المهر ؟
الجواب : المهر على عاتق الزوج في جميع الأحوال سواء طلّق أم لم يطلّق .
4 - بما أنّه يعتقد بأنّه طلاق ثلاثي ، فهل يجوز لها الرجوع بدون محلّل حسب اعتقادها ؟
الجواب : لا بأس في الرجوع من حيث الواجب الشرعي للمرأة .
( السّؤال 1151 ) : إذا صدر حكم الطلاق للغائب المفقود وفق مقرّرات الشرع والقانون فعلى الزوجة أن تعتدّ بمقدار عدّة الوفاة ، فإذا رجع الزوج قبل انقضاء العدّة كان له حقّ الرجوع .
فإذا كانت المطلّقة يائسة أو غير مدخول بها وعاد الزوج أثناء العدّة فهل يبقى للزوج حقّ
الفتاوى الجديدة — صفحة 302
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٠٢