( السّؤال 903 ) : هل يصحّ أن تشترط المرأة أن يجعلها الرجل وكيلته في الطلاق ؟ وهل يتحقّق هذا الشرط ضمن عقد الزواج أم يجب أن يتمّ في معاملة ملزمة أخرى ؟
الجواب : يمكن لهذا الشرط أن يكون ضمن عقد الزواج أو أي عقد ملزم آخر .
( السّؤال 904 ) : هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون حقّ الوكالة من الزوج في الطلاق بيد شخص ثالث كأبيها مثلًا ؟ إذا كان كذلك فهل يكون الشرط ضمن عقد الزواج أم في معاملة مستقلّة أخرى ؟ وهل يجوز للمرأة بعد الزواج أن تأخذ من زوجها حقّ وكالة الطلاق لها أو لشخص ثالث ضمن معاملة مستقلّة ؟
الجواب : لا بأس في جعل الوكالة لشخص ثالث في عقد الزواج ، ويجوز بعد ذلك أيضاً جعلها في معاملة أخرى ولو بعد الزواج .
( السّؤال 905 ) : هل يجب العمل بالشرط الوارد هذه الأيّام في الزواج الثاني للرجل وهو موافقة الزوجة الأولى وان كانت الزوجة غير قادرة على ضمان زوجها أو عصيان أوامره أو الانفصال عنه ؟
الجواب : الزواج الثاني للرجل غير مشروط بموافقة الزوجة الأولى . إلّا أنّ المحاكم تضع قيوداً للزواج الثاني للحدّ من المشاكل الناجمة عن الزواج الثاني بلا ضوابط .
( السّؤال 906 ) : إذا اتّفق الزوجان على أن يكون الطلاق بيد الزوجة تماماً ، فهل يتنافى هذا الشرط مع مقتضيات العقد الدائم ؟
الجواب : لا يصحّ هذا الشيء إلّا في حالة اشتراط وكالة المرأة عن الرجل ، لا اشتراط تحويل الطلاق إلى المرأة .
( السّؤال 907 ) : هل يجوز للرجل أن يسلب من نفسه حقّ الزواج مرّة ثانية ضمن عقد النكاح ، أو أن يتعهّد بأن لا يتزوّج ثانية ؟ وهل هذا الشرط مخالف لكتاب اللَّه ؟
الجواب : هذا الشرط غير صحيح ، ولكن يجوز اشتراط أن يكون للزوجة وكالة تطليق نفسها في حالة زواجه الثاني .
( السّؤال 908 ) : إذا اشترط الزوج على نفسه في وثيقة العهد أن لا يتزوّج ثانية وكان الشرط مطلقاً ، ثمّ عقد على امرأة عقداً موقتاً ليوم واحد ، فهل يكون مخالفاً للشرط ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 241
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٤١