كان الملاك روح التوافق وقصد الإنشاء لدى الطرفين فما هو لزوم النطق بهذه الألفاظ المحدّدة خاصّة وانّه يمكن معرفة قصد الطرفين وموافقتهما بواسطة الحركات بدلًا من الكلمات المحدّدة .
الجواب : أوّلًا : صحيح أنّ عقد النكاح كباقي العقود من حيث الاتّفاق ، ولكن إجماع علماء الإسلام على وجوب قراءة صيغة العقد في النكاح والرّوايات كذلك شاهدة على اعتبار الصيغة . بل إنّ هناك بين عقلاء أهل العرف دائماً نوعاً من الاتّفاق اللفظي أو التحريري في عقد النكاح . وهذا يبيّن أنّ للنكاح حالة خاصّة .
ثانياً : المعروف بين الفقهاء أنّ النكاح أشبه بالعبادات من المعاملات ، بمعنى أنّ للنكاح في الشريعة المقدّسة قيوداً تعبّدية كثيرة تجعله أشبه بالعبادات وله طابع التوقيفية .
( السّؤال 900 ) : يظنّ بعض مدراء مكاتب الزواج أنّ الفعل « أنكحت وزوّجت » يتعدّى بنفسه تارةً ، وبالحرف ( من ) و ( الباء ) تارةً ، فيجيبون على جملة : « أنكحت موكّلتي فلانة من موكّلك فلان » بعبارة : « قبلت النكاح من موكّلي » أو « قبلت التزويج بموكّلي » . وبالرغم من تنبيههم إلى خطأ العبارة ولزوم قولها على هذا النحو : « قبلت النكاح أو قبلت التزويج لموكّلي » إلّا أنّهم لا يصحّحونها . فهل يبقى العقد صحيحاً إذا كانت الصيغة خاطئة ؟
الجواب : لا بأس في إجراء العقد بهذه الصيغة ، ولكن الأفضل قراءة الصيغة بالشكل الأصحّ المطابق لموازين اللغة العربيّة .
شروط عقد النكاح :
( السّؤال 901 ) : هل يجوز للمرأة أن تشترط عند عقد النكاح على زوجها أن تواصل التدريس أو الدراسة وحضور الجلسات المختلفة ؟
الجواب : لا بأس فيه .
( السّؤال 902 ) : هل يجب ذكر شروط النكاح في متن العقد أم خارجه ؟
الجواب : الشروط تكون في متن العقد إلّا إذا جرى الاتّفاق عليها مسبقاً وقرئ العقد بناءً عليها .