تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( السّؤال 851 ) : منذ القديم والأراضي الزراعية توضع تحت تصرّف المزارعين بطريقة المزارعة على أن يدفع الزارع مبلغاً سنوياً للمالك . فهل يجوز للزارع أن يؤجّر الأرض بمبلغ أكبر للمزارعة ؟ الجواب : إذا لم يشترط صاحب الأرض المباشرة على المستأجر فلا بأس في تأجير الأرض ولو بأكثر من إيجارها ، والأحوط وجوباً أن يكون قد أنجز عملًا على الأرض أو أضاف إليها آلة . * * *
الفتاوى الجديدة — صفحة 216 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان