الجواب : إذا كنت قد دفعت مبلغ السرقفلية فيجب تحديد الإيجار بواسطة الخبير لا برغبة المالك ، وإذا كان الطرفان عالمين بقانون ال 20 % عند توقيع العقد فيجب اتّخاذ هذه النسبة ( 20 % ) معياراً .
( السّؤال 847 ) : إذا كان شخص حقيقي أو حقوقي صاحب سرقفلية لمحلّ والمالك شخص آخر ، وكان صاحب السرقفلية مستأجراً للمحلّ لفترة من الزمن ولكنّه صالح شخصاً ثالثاً بحقّه وأجّر صاحب الملك محلّه للشخص الثالث هذا ، ثمّ ألغى الشخص الثالث العقد مع الاثنين لأمر ما ، فهل يجوز لصاحب السرقفلية الأوّل أن يتصرّف بالملك دون إذن ؟ وإذا كان في تصرّفه إشكال ، يرجى الإجابة على الأسئلة التالية :
1 - هل أنّ تصرّف صاحب السرقفلية غصبي وعدواني ؟
الجواب : إذا كان للشخص الثالث حقّ الفسخ ، فبالفسخ تعود السرقفلية إلى الشخص الثاني والملكية إلى الشخص الأوّل ( صاحبها الأصلي ) ، فإذا أراد صاحب السرقفلية التصرّف بالملك فيجب عليه أن يستأجره مرّة ثانية .
2 - إذا كان التصرّف عدوانياً ، فهل تؤخذ المنافع المغصوبة بأعلى القيم ؟
الجواب : إذا تصرّف قبل الإذن فتدفع أجرة المثل وفق العرف السائد .
3 - إذا كان التصرّف تصرّفاً عدوانياً ، فهل يستحقّ المتصرّف التعزير ؟
الجواب : إذا تصرّف عدوانياً عالماً فيستحقّ التعزير .
4 - إذا كان المالك قد تحمّل مصاريف لاسترداد المنافع المغصوبة فهل يجوز له المطالبة بها من المتصرّف العدواني .
الجواب : إذا اضطرّ مصاريف غير اعتيادية فيجوز له أن يطالب بها ، أمّا المصاريف العادية فلا يجوز له أخذها .
* * *
الفتاوى الجديدة — صفحة 213
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢١٣