الفصل الرابع أحكام النجاسات
[ النجاسات ]
1 - الميتة :
( السّؤال 23 ) : يبدو أنّ هناك تناقضاً بين المسألة 1756 والمسألة الثالثة الواردتين في نهاية رسالتكم القيّمة ( توضيح المسائل ) وهما من المسائل المهمّة وموضع الابتلاء ، فإذا كان الحيوان مذبوحاً بغير الطريقة الشرعيّة فهل يطهّر جلده ( إذا كان من غير الدول الإسلاميّة ) ؟
الجواب : لا تنافي بين هاتين المسألتين ، فالحديث في إحداهما عن حليّة وحرمة اللحم وفي الثانية عن طهارته . نعم أنّ الحيوان غير المذكّى يحرم أكله ولكن جلده ولحمه طاهر .
( السّؤال 24 ) : هل تتنجّس الأشياء بملامستها رطوبة جسم الميّت بعد وقبل أن يبرد ؟
الجواب : نعم تتنجّس ، حتّى بدون رطوبة ويجب تجنّبه على الأحوط وجوباً .
( السّؤال 25 ) : هل الميّت المسلم نجس قبل الغسل ؟
الجواب : كلّ حيوان نجس إذا زهقت روحه سواء الإنسان وغيره ولكن جسم الإنسان يطهر بالغسل .
( السّؤال 26 ) : هل الغسالة المتساقطة مباشرة من جسد الميّت أثناء الغسل نجسة ؟
الجواب : نعم ، إلّا إذا كانت متّصلة بماء أنابيب الإسالة .
( السّؤال 27 ) : ما حكم استعمال الجلود الواردة من بلدان لا تراعي التذكية في الذبح على هيئة حقائب وأحذية وأغلفة دفاتر ؟