( ج ) : الأكل أو اللبس المعدّ من مال الرشوة .
الجواب : لا يجوز . ولكن يجب ملاحظة أنّ الرشوة تتعلّق بحالات إحقاق الباطل وإبطال الحقّ . سواء كانت بالمعنى الخاصّ كالرشوة في القضاء ، أو بالمعنى العامّ . أمّا إذا أخذ مالًا لقاء إنجاز عمل من واجبه الوظيفي فليس برشوة ، ولكنّه يحرم على الآخذ لأنّ أخذ المال لقاء العمل الوظيفي يعتبر من قبيل أكل المال بالباطل . أمّا إذا بذل جهداً خارج الدوام الرسمي فلا بأس في أن يأخذ عنه أجراً إذا لم يبطل حقّ أحد .
الحكم الغيابي :
( السّؤال 666 ) : هل يجوز إصدار الحكم غيابيّاً في باب التعزير ؟
الجواب : إذا توفّرت له أدلّة كافية فلا بأس فيه .
( السّؤال 667 ) : إذا لم يحضر المتّهم المحاكمة رغم الإبلاغات المتعدّدة ، فهل يجوز إصدار حكم غيابي عليه ؟ وهل هذا الحكم شرعي ؟
الجواب : يجوز إصدار الحكم الغيابي في حالة عدم حضور الطرف .
( السّؤال 668 ) : تختصّ محكمة الشرطة لمدراء المكاتب ومعاونيهم بمتابعة مخالفاتهم الإدارية والأمنية . فإذا طلب متّهم من لجنة متابعة المخالفات الإداريّة أن يحضر جلسة المحكمة الأمنيّة ( الانتظاميّة ) لتقديم الوثائق والأدلّة التكميليّة أو التفصيليّة لإثبات براءته حضورياً والردّ على الأسئلة الجديدة المطروحة والدفاع عن نفسه . في هذه الحالة هل يجوز للمحكمة الأمنيّة ( الانتظاميّة ) أن تصدر رأيها غيابياً وبدون استدعاء المتّهم ؟
الجواب : في مثل هذه الحالات ، إذا احتمل تأثير دفاع المتّهم على الحكم فيجب البتّ بالقضيّة حضورياً .
إقامة المسلم الدعوى في المحاكم غير الإسلاميّة وبالعكس :
( السّؤال 669 ) : هل يجوز للمسلم أن يرفع دعواه ضدّ مسلم لدى محكمة غير إسلاميّة ؟
الجواب : جاء في الرّوايات أن تحكيمهم حرام كتحكيم الجبت والطاغوت . نعم ، إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لإحقاق الحقّ ، فلا بأس فيه .