الجواب : الأحوط إكمال الصّوم ذلك اليوم ثمّ قضاؤه .
( السّؤال 425 ) : في ترميم وقولبة الأسنان تستعمل مواد قابلة للحلّ في اللعاب ويحسّ بطعمها ، فهل تضرّ بالصوم ؟
الجواب : إذا بصق خارج الفمّ فلا إشكال فيه .
( السّؤال 426 ) : هل يبطل صوم الصائم إذا مضغ الكندر أو العلكة الفاقدة للطعم الحالي ؟
الجواب : لا يجوز ذلك لأنّ أجزاءها تنفصل شيئاً فشيئاً .
( السّؤال 427 ) : ما حكم الصائم الذي يتناول الدواء ، في الحالات التالية :
1 - زرق الإبرة أو المغذّي عن طريق الوريد للدواء وكان لها :
( أ ) : صفة المقوّي فقط ، ( ب ) : صفة العلاج والتقوية ، ( ج ) : صفة غير المقوّي .
الجواب : في جميع التزريقات للصائم إشكال ، إلّا التزريقات الموضعيّة كالأُبر التي تزرق لغرض تخدير العضو .
2 - ما حكم استعمال القطرة في الحالات الثلاث عن طريق العين أو الاذن أو الأنف ؟
الجواب : إذا لم تدخل الحلق أو شكّ في ذلك فلا بأس فيه .
3 - ما حكم إدخال الدواء إلى المعدة بالأنبوب الذي يصل إلى المعدة عن طريق الفمّ أو الأنف ؟
الجواب : لا يجوز ، إلّا عند الضرورة وهو مبطل للصوم .
2 - الكذب على اللَّه ورسوله :
( السّؤال 428 ) : هل أنّ حديث الكساء الوارد في عوالم العلوم للشيخ عبد اللَّه البحراني حديث معتبر ؟ وهل يؤثّر على الصّوم إذا قرأه الصائم ؟
الجواب : هذا الحديث من الأحاديث المشهورة ، وقد روي إجمالًا في كتب الشيعة والسنّة أمّا تفصيله فلم يرد إلّا في بعض كتب الشيعة ، ونقله المرحوم الشيخ عبد اللَّه البحراني في كتاب « العوالم » بسنده عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام ، وبما أنّ بعض رجال هذا السند موضع جدل العلماء الكبار فالأفضل أن يقرأ بقصد الرجاء وبهذا لا يبطل الصّوم « 1 »
هامش
( 1 ) إحقاق الحقّ : ج 2 ، ص 546 .