أي منهم إعادة الجمعة ولا صلاة الظهر ، وإن كان الأحوط ، أمّا إذا أرادت جماعة ثالثة إقامة جمعة أخرى في تلك المنطقة فيجب عليها أن تتأكّد من بطلان جمعة الجماعتين الأولى والثانية ، وإذا احتملت صحّة إحداهما فلا يجوز لها إقامة جمعة أخرى .
( السّؤال 402 ) : هل في عدم إدراك خطبتي الجمعة إشكال ؟
الجواب : يجب السعي لإدراك الخطبتين أمّا إذا لم يدركهما وأدرك الصّلاة وحدها فصلاته صحيحة .
( السّؤال 403 ) : إذا لم يستمع إلى الخطبتين كاملتين كأن يصل أثناء الخطبة أو أن ينشغل بالكلام بحيث لا يفهم مواضيع الخطبة كما ينبغي ، فهل تجزي صلاة جمعته عن صلاة الظهر ؟
الجواب : صلاة جمعته صحيحة وتجزي عن الظهر ولكنّه آثم .
( السّؤال 404 ) : جاء في الرسائل العمليّة لبعض مراجع التقليد : « إذا وقف خلف العمود ففي صلاته إشكال وإن اتّصل من اليمين واليسار » ، والحال أنّ بعض الناس يصلون الجمعة بهذه الكيفية ، فما حكم صلاتهم ؟
الجواب : إذا كان يقف خلف عمود فيكفي أن يتّصل بالإمام من جهة اليسار أو اليمين بواسطة مأموم آخر .
( السّؤال 405 ) : السائد أثناء الخطبة من صلاة الجمعة أن يعبر المصلّون عن تأييدهم للإمام باطلاق ثلاث تكبيرات ورفع بعض الشعارات والنهوض عند سماع اسم الإمام المنتظر ( عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف ) والصّلاة على محمّد وآل محمّد والتأمين على دعاء الإمام وقد يتحرّك البعض ويتكلّمون مع بعضهم ، فهل تبطل هذه الأشياء الصّلاة .
الجواب : لا بأس فيها ، وعلى فرض السؤال فصلاة الجمعة صحيحة ، على أنّه ينبغي تجنّب الكلام الذي يفوّت فائدة الخطبة .
( السّؤال 406 ) : هل يجوز للمرأة الخروج بدون إذن زوجها لحضور صلاة الجمعة ودعاء كميل والمسيرات الإسلاميّة ؟
الجواب : خروج المرأة في غير الواجبات ( كالحجّ الواجب ومراجعة الطبيب ) منوط بإذن
الفتاوى الجديدة — صفحة 100
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٠٠