من الأحوال ، أمّا المساجد المتروكة في الصحاري والقرى المهجورة فيجب صيانتها بالحدّ الذي لا يؤدي إلى هتك حرمتها .
( السّؤال 155 ) : هل يجب منع دخول الكفّار إلى المساجد ؟
الجواب : الاحتياط الواجب المنع من دخول الكفّار المساجد إلّا في الأماكن التي يتم فيها تحقيق الإسلام وما شابهه .
( السّؤال 156 ) : هل تجوز أعمال الهبة والهدية في المسجد ؟ وإذا جاز ذلك فهل يحتاج إلى حكم حاكم الشرع ؟
الجواب : لا يحرم عمل مثل هذه الأشياء ولا تحتاج إلى حكم حاكم الشرع غير أن إنجاز الأعمال الدنيوية في المساجد مكروه ، وإذا تسبب في مضايقة المصلّين فحرام .
( السّؤال 157 ) : هناك مسجد من ثلاثة طوابق والطابق الثالث منه غير مستعمل للصلاة نوعاً ما إلّا في أيام شهر رمضان المبارك وأمثالها . فهل يجوز تقسيم الطابق الثالث إلى قواطع تستخدم لأغراض ثقافية مثل دار القرآن ومركز البحوث والدراسات الجامعية حصراً ؟
الجواب : لا بأس في ذلك إذا جرى التقسيم بقواطع متحركة يمكن رفعها عند الحاجة إلى الصلاة ، وأمكن الاستفادة منها في الأمور الدّينية .
( السّؤال 158 ) : فيما مضى كان يوضع بين الرجال والنساء حائل أثناء الصلاة والوعظ ، ويقول البعض الآن إن وجود الستائر أو الجدران بين النساء والرجال أثناء الصلاة والوعظ غير واجب ، فما رأيكم ؟
الجواب : إذا كانت صفوف النساء خلف الرجال فلا لزوم للستائر ، أمّا إذا كانت متجاورة فالاحتياط الواجب نصب الستائر .
( السّؤال 159 ) : هل في دخول الكفّار المساجد للاستماع إلى المحاضرات
الفتاوى الجديدة — صفحة 51
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥١