تقع ضمن حرم المسجد الجامع للقرية ، فهل تأذنون لنا بأن نخصص جزءً منها لبناء خلاءات ومغاسل للمسجد وترك الباقي ليكون ممرّاً للناس ؟
الجواب : يجوز لكم ذلك إذا كان ميئوساً من تجديد بنائه ولم تكن القرية بحاجة إلى حمام بحيث تباع القطعة وينفق ثمنها على بنائه .
( السّؤال 147 ) : هل يكفي تطهير ظاهر المسجد المبني بمواد متنجسة ؟
الجواب : نعم يكفي . ولا تدخلوا الوسوسة قلوب المؤمنين .
( السّؤال 148 ) : هل يجوز تشييد مسجد على أرض موقوفة لعزاء سيد الشهداء عليه السلام ؟
الجواب : يمكن استيجار الأرض من المتولّي ان وجد ، وإلّا فمن حاكم الشرع لبناء مسجد على أن يوقع جماعة من المعتمدين في ذيل السند حتى لا ينسى إنفاق إيجاره السنوي على مجالس عزاء سيد الشهداء عليه السلام ، وان تعيّن مدة الايجار وتحدد بحيث يتم تجديدها بعد انقضائها .
( السّؤال 149 ) : هل يجوز بيع أدوات المسجد التي لا ضرورة فيها وصرف مبالغها على المسجد ؟
الجواب : إذا لم تكن تلك الأدوات ضرورية فبيعوها وأنفقوا الثمن على المسجد نفسه ، لأن الانفاق على المسجد هو الأقرب إلى ما في ذهن الواقف أو الباذل ، فإذا لم يكن المسجد بحاجة إلى الانفاق يجوز صرفه في المساجد الأخرى .
( السّؤال 150 ) : إذا اشتريت قطعة أرض بقرض من المصرف لتشييد مسجد عليها ولم تدفع أقساط القرض ، فهل يحق للمصرف أن يتصرف بأرض المسجد استيفاءً لقرضه ؟
الجواب : لا يحقّ للمصرف أن يستملك الأرض وحقّه الوحيد هو في المطالبة بالقرض إلّا إذا اشترط في عقد القرض على حق المصرف بالتصرّف بالأرض في
الفتاوى الجديدة — صفحة 49
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٩