الطريق من قبل مالكه ؟
الجواب : إذا كان الطريق مختصاً بأحد ويمر في أملاكه ، فيجب كسب الأذن منه ، ولا يكفي استعماله على مدى بضعة أجيال للقيام حجة أمام سند ملكه .
( السّؤال 1620 ) : قام النظام السابق بحفر بئر عميق أو شبه عميق قبل حوالي عشرين سنة بطلب من أهالي قريتنا وبمساعدة من الأهالي لتوفير ماء الشرب وسد الاحتياجات الضرورية لسكان المنطقة . أمّا اليوم فقد أنشئت قرية جديدة على بعد 8 كيلومتر من هذه القرية وذلك لمقابلة ازدياد السكان والحاجة إلى إنشاء مساكن للأهالي . فهل يجوز لسكان القرية الجديدة أن يقوموا بمد أنابيب لسحب الماء من البئر لكي يستعملوه في الشرب والغسل والوضوء مع عدم رضا سكان القرية القديمة ؟
الجواب : ما دام البئر قد حفر بمساعدة من الأهالي أنفسهم وهم غير راضين ، فلا يجوز التصرف بسهمهم ، أمّا سهم الحكومة الذي صار مباح المنفعة فللحكومة الإسلامية في الوقت الحاضر أن تقرر بشأنه .
( السّؤال 1621 ) : في حالة الجواز في المسألة السابقة ، هل يجوز للأشخاص الذين كان لهم امتياز وسهم في ماء البئر فباعوه إلى آخرين أن يستعملوا ماء البئر في المحل الجديد ؟
الجواب : يحق لهم التصرف بسهم الحكومة ، أي إذا أعطي سهم أهالي القرية الأولى وأخذ الباقي للاستعمال في القرية الثانية ، فلا بأس .
( السّؤال 1622 ) : من هو المالك الفعلي لبئر الماء الذي وهبه النظام السابق لأهالي القرية ، الناس أم الدولة ؟
الجواب : في مثل هذه الحالات يجري حكم إباحة المنافع لا هبة الأصل ، لذا فالمالك هو الدولة وإذنها شرط .
الفتاوى الجديدة — صفحة 459
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٥٩