الشكل يجب مراعاة كون هذا الأمر ضرورياً وذلك من أجل إجازة هذه المحرمات الجانبية .
( السّؤال 1529 ) : على فرض السؤال السابق ، إذا تم هذا العمل سواء في حال الجواز أو عدمه ، ونما الطفل في رحم الأُم الحاضنة ، ولكنه حمل صفات الأُم الأصلية ، فبمن يتعلق الولد وذلك بالنظر إلى الآية الثانية من سورة المجادلة ؟
وأيهما يرث ؟
الجواب : هذا الولد يخص أصحاب النطفة ويكون من محارمهم وورثتهم ، أمّا فيما يتعلق بالأُم البديلة فيكون بمثابة ابنها بالرضاعة ، بل إن له الأولوية عليه من بعض الجهات لأن جميع لحمه وعظمه نام منها ، لذا يحرم عليه الزواج فيما بعد من هذه المرأة أو أبنائها ولكنه لا يرثها .
( السّؤال 1530 ) : إذا كان الزوج عديم النطفة والزوجة سالمة وذات نطفة . فهل يجوز جمع نطفة أجنبي مع نطفة هذه المرأة وزرقه في رحمها ؟
الجواب : لا يجوز .
( السّؤال 1531 ) : إذا كان الرّجل عديم النطفة وقد طلّق زوجته . وعقد على هذه المرأة رجل آخر فجرى تخصيب نطفة هذا الرجل بنطفة المرأة ، وبعد انتهاء العقد والعدّة عادت المرأة إلى زوجها الأول ، ثمّ زرقت النطفة المخصبة في رحمها ، فكيف تكون الأبوة والأُمومة والإرث والمحرمية ، وما حكمها الشرعي ؟
الجواب : إذا كانت هناك ضرورة موجبة فهو جائز ، ولكن الابن يخص الأصحاب الأصليين للنطفة .
( السّؤال 1532 ) : هل يجوز نقل مبيض المرأة الأجنبية ( مثل نقل الكلية ) إلى الزوجة من أجل الحمل ؟ وإذا كان جائزاً : أ - فهل فيه دية ؟
ب - هل يجوز بيع المبيض ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 427
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٢٧