لم يكن لدى الكفيل موجود نقدي في الصندوق ، فهل يجوز له أن يقول للمقترض : اطلب ضعف ما تحتاجه من مال ( مليون تومان مثلًا ) حتى يجري إيداع نصفها كضمان باسم الكفيل حتى يتسنى كفالته بها ، فيستلم ضعف القرض ، يأخذ نصفها ( 500000 تومان ) المقترض ، حتى إذا سدد آخر قسط من المبلغ بكامله ( المليون تومان ) عادت إليه الخمسمائة الأخرى دفعة واحدة . فهل ان عمل البنك هذا صحيح من الناحية الشرعية ؟ وهل يتعلق الخمس بالخمسمائة ألف تومان التي يقبضها لدى تسديده القسط الأخير ؟
الجواب : إذا لم يستغل صندوق ( قرض الحسنة ) أموال الناس في أعمال تجارية فان عمله صحيح في الحالتين ، وفي الحالة الثانية يتعلق الخمس بالنقود المودعة .
( السّؤال 1384 ) : اتفقت مع أحد أقربائي على أن أستلم حوالة القرض الحسن من البنك باسمه ، فاستلم المبلغ وسلّمه لي لكي أستعين به على قضاء حوائجي ، وقمت أنا بتسديد أقساطه ، ومن أجل استلام القرض يجري أولًا فتح حساب توفير تؤخذ منه الأجور ، فإذا كان صاحب دفتر الحساب لم يدفع أجرة أو رأسمال من نفسه ، وقد ربح هذا الدفتر جائزة قيمتها 450000 ريال ، فإلى من تؤول هذه الجائزة ؟ وما هي نسبة حصتي منها ؟
الجواب : الجائزة تخص صاحب دفتر التوفير .
* * *
الفتاوى الجديدة — صفحة 383
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٨٣