( السّؤال 1241 ) : هل يجوز للقاضي تعزير الأشخاص الذين يرتكبون المحرمات التالية داخل منازلهم وبعيداً عن أنظار الناس وبدون الحاق الأذى بأحد :
1 - مشاهدة الأفلام الفيديوئية الرخيصة اللاأخلاقية .
2 - الاستماع إلى الأغاني المبتذلة .
3 - الاحتفاظ بصور مستهجنة لنساء أجنبيات .
4 - الاحتفاظ بآلات القمار واستعمالها بشكل شخصي .
الجواب : يجب التعزير إذا كان القاضي مأذوناً بمثل هذه الأمور وحصل العلم بالطرق الاعتيادية بها ، إلّا في الحالات التي يتسبب فيها ذلك إلى نشوء مفاسد فيجب الستر ، وإذا كان الاحضار والتحذير والارشاد وأخذ التعهد رادعاً ومانعاً فيجب الاكتفاء به .
( السّؤال 1242 ) : إذا أجبر شخص رجلًا وامرأة على الزنا فما حكم الشخص الثالث ؟
الجواب : عليه تعزير شديد .
( السّؤال 1243 ) : هل يجوز لمسئول قاعدة مقاومة التعبئة ( البسيج ) أن يصفع من يرتكب جرماً ؟
الجواب : لا يجوز التعزير بدون إذن حاكم الشرع .
( السّؤال 1244 ) : هل يجوز للأب تأديب ابنه بسبب تمرّده في تعلّم القرآن ؟
الجواب : الأفضل أن يفعل ذلك عن طريق التشجيع .
( السّؤال 1245 ) : إذا قام المتزوج بالاستمناء بإذن زوجته فهل يحرم هذا ؟
الجواب : لا بأس بالاستمناء بمداعبة الزوجة ، أمّا إذا قام بالاستمناء بنفسه فذلك حرام ، سواء برضا الزوجة أو بغيره .
( السّؤال 1246 ) : إذا ألصق شخص تهمة السرقة ( والسارق المسلّح ) بشخص آخر ،
الفتاوى الجديدة — صفحة 336
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٣٦