وغيرها حيث أن الموضوع ثبت بالاقرار أو علم القاضي لا بالبيّنة ، أم ان الحاكم مخيّر بين العفو واجراء الحد ، أم أن هناك فرقاً بين الرجم والقتل وباقي الحدود ؟
الجواب : في كل حالة يجب اتباع الدليل الخاص بها ، ففي موضوع الفرار من الحفيرة لا تشمل الأدلة حكم القاضي ، ولكن لعلم القاضي في بعض الحالات حكم الاقرار .
( السّؤال 1238 ) : في الحالات التي يؤدي الانكار بعد الاقرار إلى سقوط الرجم أو القتل ، هل يسقط الحدّ على الإطلاق بما فيه الرجم والقتل والجلد مائة جلدة ؟ أم أن للحاكم أن يحكم بجلد المتهم بعد سقوط الرجم أو القتل عنه كما يستفاد من صحيحتي الحلبي ؟
الجواب : يسقط الحد بشكل كامل ولا يستبعد التعزير ، أمّا روايات الحلبي في هذا الجانب فغير معمول بها لدى الأصحاب إلّا من شذّ وندر من الافراد الذين أفتوا بها ، لذا فالعمل بها مشكل .
( السّؤال 1239 ) : حكم على امرأة متزوجة بالرجم لأنها زنت . فإذا طلّقها زوجها قبل اجراء الحكم ، فهل يعتبر الطلاق بمنزلة الرضا منه فيؤدي إلى منع اجراء الحد ؟
الجواب : لا يمنع الطلاق ورضا الزوج إقامة هذا الحد وتنفيذه .
* * *
التعزيرات
( السّؤال 1240 ) : إذا امتنع الطبيب عن علاج المريض ، فتوفي المريض أو المصاب ، فما جزاء الطبيب ؟
الجواب : جزاؤه التعزير .