الصلاة بعد الوضوء فوراً ، ولا يجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتياط أو السجدة أو التشهد المنسية بشرط أن لا يفصل هذه الأعمال عن الصلاة أي فاصل . ولا يبطل الصلاة حمل الكيس الملوّث .
( السّؤال 69 ) : هل تعتبر الموارد المذكورة أدناه مانعاً للوضوء يجب إزالته قبل الوضوء :
أ - أثر النفط الذي يبقى على اليد بعد غسلها بالماء .
ب - الصبغة التي تصبغ البشرة أثر مسح اليد بقشرة بعض الأغذية مثل الجوز ، والذي يزول عادة بعد مدة من الزمن .
ج - أثر الجص والاسمنت .
د - إذا خط بالقلم الجاف أو الحبر السائل على أعضاء الوضوء .
ه - إذا تلوثت الأيدي بمانع غير نجس ولكنه بطي الزوال ( عشرة أيام مثلًا ) .
الجواب : إذا لم يبق من هذه الأشياء ما يمنع وصول الماء إلى العضو فيصحّ الوضوء حتى إذا ظل منه صبغ أو دسم . أمّا إذا منع وصول ماء الوضوء وتعذرت إزالته في حينها فيجب العمل وفق شروط وضوء الجبيرة .
( السّؤال 70 ) : إذا فحص قبل الوضوء للتأكد من عدم وجود مانع ولكنّه التفت أثناء الصلاة إلى وجود مانع ، فهل يجب عليه إزالة المانع وإعادة الصلاة ؟
الجواب : إذا احتمل أن يكون حصول المانع بعد الوضوء فلا تجب الإعادة .
( السّؤال 71 ) : هل يجب على الوسواس أن يعمل بظنّه ( إذا كان الظن قوياً ) ؟
الجواب : يجب عليه العمل بمقدار ما يعمله الناس العاديون ، ويكتفي بذلك حتى لو لم يحصل عنده ظن .
* * *
الفتاوى الجديدة — صفحة 27
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٧