القسم الخامس أحكام الوضوء
( السّؤال 61 ) : إذا غسل عند الوضوء وجهه ويديه ثلاث مرّات ، فما حكم وضوئه وعبادته ؟
الجواب : في وضوئه وعباداته إشكال ، ولكن يجب أن يكون معلوماً أن المقصود بالغسل مرتين أو ثلاث مرّات هو أن يغسل العضو مرّة كاملة ثمّ يعيد الغسل بهذه الكيفية ، أمّا صبّ الماء على العضو مرّتين أو أكثر قبل الفراغ من غسله بالكامل فلا إشكال فيه .
( السّؤال 62 ) : هل يجب مسح الرأس من أمام فقط أم يجوز المسح من الخلف أو الجانبين ؟
الجواب : موضع المسح الوحيد هو الامام .
( السّؤال 63 ) : إذا صبّ ماءً كثيراً على يده اليمنى بنية الوضوء فهل يجوز له مسح القدم بهذا الماء ؟
الجواب : يجوز ذلك . ولكن يحرم هذا العمل أحياناً - باعتباره إسرافاً - فيشكل من هذه النّاحية .