الجواب : إذا كان الناس على علم مسبق بهذا الأمر ويقدمون أضحياتهم عن رضا فلا بأس فيه . وإذا لم يكونوا عالمين فيجب صرف اللحوم على مجالس العزاء .
( السّؤال 1011 ) : كيف يجب التصرف بشاة منذورة إلى أحد الأولياء ؟ وهل يجوز لصاحب النذر أن يستفيد منه ؟
الجواب : الشاة المنذورة للولي يجب صرف لحمها على زوّاره والفقراء المحيطين به . وإذا كان صاحب النذر من بين الزوار ، فله أن يأخذ نصيباً منه .
( السّؤال 1012 ) : نذر شخص قبل سنوات إذا قضيت حاجته أن يوقف بعضاً من عائدات حمامه العمومي إلى أمير المؤمنين عليه السلام بحيث يقدم إفطاراً في ليالي 19 و 20 و 21 من شهر رمضان المبارك ، والتزم بهذا النذر عدّة سنوات ، ولكن الطعام لم يكن يصل إلى المستحقين الحقيقيين ، كما أن الناذر لا يعلم أن كان قد قرأ صيغة النذر أم قالها شفاهاً ، فهل تأذنون بصرف هذه النقود على أعمال المنفعة العامة كتزويج الفقراء أو توزيع الطعام الجاف بينهم أو تسليم المبلغ كلّه إلى ( لجنة الامداد ) علماً ان النقود تبلغ حوالي مائة ألف تومان ؟
الجواب : إذا كان قد قرأ صيغة النذر ولو باللغة الفارسية فلا يجوز تغييره ، وإلّا فلا بأس في تغييره .
( السّؤال 1013 ) : هل يجوز النذر للزهراء وأبي الفضل العباس وسيد الشهداء وباقي الأئمة عليهم السلام ؟
الجواب : يجوز النذر للَّه من أجل هؤلاء العظام .
( السّؤال 1014 ) : هل ينعقد النذر بالكتابة ؟
الجواب : لا يخلو من إشكال .
( السّؤال 1015 ) : إذا نذر شخص أن يقرأ ثلاثة أجزاء من القرآن يومياً إذا حلّت
الفتاوى الجديدة — صفحة 266
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٦٦