( السّؤال 1003 ) : إذا تعذّر على الواطئ اجراء القرعة اما لفقره أو خوفه من الفضيحة أو صعوبة القرعة بسبب العدد الكبير للقطيع ، فهل هناك طريقة أخرى ؟
ثانياً : إذا لم يفعل هذا الشخص هذا الشيء وكان حريصاً في أعماله الأخرى ، فهل يعتبر عادلًا ؟
الجواب : لا سبيل غير القرعة ويجب عليه العمل بتكليفه وإلّا فهو غير عادل إلّا إذا ترتبت عليها مفسدة هامة .
( السّؤال 1004 ) : قام زيد قبل بضع سنوات بعمل غير مشروع مع حيوان عمرو ، وباع عمرو حيوانه وقبض ثمنه وأنفقه ، والآن وقد قرّر التوبة فان الحيوان مجهول المصدر ، فهو يسأل :
أ - هل يكون ضامناً لثمن الحيوان إلى مالكه أو ورثته ؟
ب - هل ثمة فرق بين بلوغ زيد أو عدم بلوغه أو إنزاله أو عدم إنزاله ؟
ج - ما الحكم إذا شك في البلوغ وعدمه ؟
د - في حالة الضمان ، هل ثمة فرق بين كون الحيوان من مأكول اللحم عادة مثل الضأن والماعز أو من غير مأكول اللحم عادة مثل الحصان والحمار وغيرها ؟
ه - في حالة وجوب أداء الثمن ، هل يجب بيان الموضوع لقابضه ؟ إذ قد يسبّب مفسدة أو احراجاً وخجلًا .
الجواب : أ - هو ضامن ويجب عليه دفع الثمن .
ب - لا يجري عليه الحكم إذا لم يكن بالغاً ومكلفاً .
ج - إذا شك في البلوغ ، يحكم بعدمه .
د - يجب عليه دفع ثمنه إلى صاحبه في الحالتين ، ولكن في الحالة الثانية ، يجب أخذ الحيوان إلى مدينة أخرى إذا عثر عليه لبيعه وإعطاء ثمنه إلى الفاعل .
ه - لا يلزم الاعلان .
* * *
الفتاوى الجديدة — صفحة 263
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٦٣