مسائل متفرقة عن الطلاق
( السّؤال 929 ) : هل يجوز لامرأة أن تتزوج بعد أن فقدت زوجها ولا تدري ان كان قتل في حادثة أم فقد ، ولم تحصل على خبر عنه منذ أربع سنوات ؟
الجواب : لا تستطيع الزواج من رجل آخر إلّا إذا تيقنت من موت زوجها ، أو راجعت حاكم الشرع فأمر بالبحث عنه ثمّ طلّقها بعد اجتياز المراحل الشرعية .
( السّؤال 930 ) : ما تكليف الفاقدة لزوجها ومن أين تجري نفقتها خلال المدة ؟
الجواب : امرأة المفقود على أقسام :
1 - أن تصبر حتى تصل أخباره ، ولا بأس في ذلك . ويجب اعطاؤها النفقة من أموال زوجها .
2 - إذا كان هناك منفق كالولي أو غيره ، فيجب أن تصبر إلّا أن يصيبها عسر أو حرج شديد أو ضرر هام ، فيطلقها حاكم الشرع .
3 - فيما عدا هاتين الحالتين ، ترفع أمرها إلى حاكم الشرع ، فيقوم بالبحث لمدة أربع سنوات في أطراف المكان الذي فقد فيه ، فإذا لم يحصل على خبر طلّقها هو ، ثمّ تعتد عدة الوفاة ( بالرغم من أن كفاية عدة الطلاق الرجعي قوية أيضاً ، ولكن الاحتياط مهما أمكن في عدم الترك ) ثمّ تتزوج . فإذا رجع الزوج الأول وهي في العدة فهو أولى . أمّا إذا عاد بعد العدة - حتى قبل الزواج الثاني - فالطلاق نافذ ولا يمكن لهما أن يتراجعا إلّا بالتراضي واجراء عقد جديد بينهما .
( السّؤال 931 ) : متى يمكن للقاضي تطليق المرأة إذا كان الزوج يضيق عليها ، ولا يقبل بتطليقها في الوقت نفسه ؟
الجواب : يجوز التطليق للقاضي إذا كان عدم التفاهم من الشدة بحيث يؤدي إلى العسر الشديد والحرج الأكيد ولم يكن الزوج مستعداً شخصياً للطلاق ، ويكون