ذلك الطلاق قائم ، فهل يكفي مجرد النّدم عند الرّجوع ، أم يجب اجراء طلاق مجدد ؟ وإذا كان هناك لزوم للطلاق ، فمتى يجب أن يتم ؟
الجواب : لا اعتبار للنّدم . وبرجوعه تكون المرأة زوجته فإذا أراد الانفصال عنها لزم الطلاق مجدداً .
( السّؤال 921 ) : إذا طلّق زوجته فعرض عليه ورثتها مبلغاً من المال مقابل عدم تطليقها ، فهل يحق له الرّجوع ؟
الجواب : يجوز لمن يطلّق زوجته أن يأخذ مالًا ويرجع ، وإذا لم يكن طلاقاً رجعياً فيحتاج إلى عقد مجدد .
* * *
طلاق الخلع والمباراة
( السّؤال 922 ) : اتفقت مع زوجي على أن أدفع له مبلغاً من المال على هيئة أقساط فيطلقني طلاقاً خلعياً ، ولما تم الطلاق أخذت ابنتي ذات العامين عن طريق المحكمة وأنا أدفع الأقساط ، ولكن زوجي الذي تألم لأخذ البنت يقول :
ما دمت لم تدفعي المبلغ بالكامل حتى الآن فلست مطلقة والطّلاق ملغى . فهل يصح هذا الكلام ؟
الجواب : الطّلاق الخلعي واقع ، ولا يجوز للرجل أن يرجع عنه إلّا إذا رجعت المرأة .
( السّؤال 923 ) : حصلت على الطّلاق الخلعي من زوجي ببذل مائة مسكوكة ( بهار آزادي ) ، وفي أثناء العدة كتبت كتاباً إلى مدير التسجيل بالرجوع في البذل وانتبهت الآن إلى أن مدير المكتب لم يثبت هذا الرجوع القانوني في السجلات .
فما حكم الرجوع ؟ وهل استحق الصداق ؟