القسم السّابع والعشرون أحكام الطّلاق
( السّؤال 899 ) : ما حكم الرجل الذي لا يلتزم بتعهداته لزوجته ولا يقبل بالطلاق ؟
الجواب : يجب عليه العمل بتعهداته ، وإذا ترك زوجته معلّقة ولم يقبل بالعمل بواجباته الشرعية بحقّها فان حاكم الشرع يلزمه بالطلاق ، فإذا رفض أجرى حاكم الشرع الطلاق للمرأة بناءً على طلبها .
( السّؤال 900 ) : إذا اشترطت المرأة انه إذا تزوج زوجها امرأة أخرى فان لها وكالة الطلاق ، فاتخذ الرجل زوجة أخرى بسبب عدم انسجامه مع زوجته . فهل يبقى للزوجة الأولى وكالة للطلاق ؟
الجواب : الظاهر أن هذا الشرط منصرف عن هذه الحالة ، لأن الهدف منه هو جعل الرجل يقنع بالزوجة الأولى . أما وقد جعلته زوجته في حيرة من أمره بضربها الالتزامات الزوجية عرض الحائط ، فلا يبقى مجال للتقيد بهذا الشرط ، أي ان المرأة لا يكون لها وكالة في الطّلاق .
( السّؤال 901 ) : هل يثبت الطلاق بمجرد ادّعاء الزوج وقوله : لقد طلقتها ، بحيث يحق للمرأة أن تتزوج وتسقط عنها النفقة ، أم تجب شهادة عادلين ؟