أبو الشهيد : لا أسمح لحفيدي - باعتباري ولياً عليه - أن يعيش في بيت غريب لأني مكلّف بتربيته . ويبلغ الولد الآن الخامسة . وتقول أُمّه : أنا أتولى تربيته بصفتي أُمّه ، فمن المقدم من وجهة النظر الإسلامية ؟
الجواب : الأُم مقدمة على الجد في تربية ابنها إلى وقت البلوغ حتى وان تزوجت . أمّا الولاية على الأموال فالحق مع الجد ، وليس للأُم ولاية على أموال الصبي .
أحكام الرّضاعة
( السّؤال 896 ) : إذا أرضعت المرأة ابنة حميها ، فهل يجوز للأبناء الآخرين للأخوين عدا تلك البنت أن يتزاوجوا ؟
الجواب : البنت التي رضعت من حليب زوجة الآخر تحرم على جميع الأولاد .
أمّا باقي أولاد الأخوين فيجوز لهم التزاوج .
( السّؤال 897 ) : إذا أرضعت امرأة أطفال أختها ، فهل تكون محرماً على زوج أختها ؟ وما حكم أبنائها ؟
الجواب : لا تكون الأخت المرضعة محرماً على والد الرضيع . أمّا أبناؤها فيكونون من محارمه عليه .
( السّؤال 898 ) : هل يكون أحفاد الأُم بالرضاعة محارماً للرضيع ؟
الجواب : الأحفاد يصبحون محارم الرّضيع .
* * *