بمعنى أن البنت تأخذ المبلغ بكامله من زوجها بصفة صداق بحيث تنفق منه على جهازها وتعطي الباقي لأبويها أو أخيها ، فهل يحل لهم ذلك ؟
الجواب : إذا أخذت البنت الصداق وحق الرضاع من زوجها بصفة صداق على أن تنفق منه على الجهاز وتهب الباقي لمن تشاء ، فيجوز ذلك .
( السّؤال 856 ) : هل في الإجابة على خطبة البنت مورد للاستخارة ؟
الجواب : إذا لم تحل القضية بعد التشاور والتحقيقات اللازمة يمكن اللجوء إلى الاستخارة .
( السّؤال 857 ) : هل يجب العمل بنتيجة الاستخارة ؟
الجواب : لا يجب العمل بها ، ولكن لا ينبغي مخالفتها قدر الامكان إلّا إذا مضت مدة معقولة ، ثمّ يستخار مرّة أخرى .
( السّؤال 858 ) : هل يجوز تجديد الاستخارة على الزواج ؟ وبأية صورة ؟
الجواب : لا يصح تجديد الاستخارة بأي حال من الأحوال إلّا إذا مرّت فترة معقولة أو تغيرت الظروف المتعلقة بالاستخارة .
( السّؤال 859 ) : إذا طلق زوجته المنحرفة المحكومة بخمس وسبعين جلدة بسبب ارتباطها بعلاقة غير شرعية وكان له منها بنت في الثالثة ، فهل يجوز لهذه المطلقة المنحرفة أن تتولّى حضانتها ؟
الجواب : إذا كان هناك خوف من انحراف الطفلة ، فلا يجوز إناطة حضانتها بمثل هذه الأُم .
( السّؤال 860 ) : إذا اتهم زوج زوجته بعلاقة غير مشروعة ، ولم يتمكن من إثبات ادعائه في المحكمة .
1 - هل يجوز للرجل مواصلة حياته مع زوجته ؟
الجواب : إذا لم يدع الرؤية فيجوز له العيش معها بلا تكلّف ، ولكن يجوز للمرأة
الفتاوى الجديدة — صفحة 223
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٢٣