المناطق بسبب التعصب أو الجهل فينبغي تجنبه .
( السّؤال 851 ) : إذا كان العمل بحق الحضانة يؤدي إلى العسر والحرج الشديد بالنسبة للطرف الآخر - مثل أخذ الطفل من أُمّه بعد سنتين وردّه إلى أبيه مما يؤدي إلى مشقة لا تحتمل من قبلها مضافاً إلى أصل مشقّة الفراق التي تعاني منها الأُم عادة - أو كان العمل به يؤدي إلى فساد وانحراف أخلاقي وتربوي يتعرض له الطفل . فهل يبقى حق الحضانة قائماً ، أم يسقط بحكم الحرج والفساد ؟
الجواب : إذا قرر حاكم الشرع ان حضانة الأب لابنه تعرض الابن إلى الانحراف والفساد ، يسقط هذا الحق .
( السّؤال 852 ) : في العادة تبعث عائلة العروس بهدايا إلى ابنتها بعد العقد والزواج .
فبمن تتعلق هذه الهدايا في حال انفصال الزوجين أو وفاة الزوجة ؟
الجواب : إذا لم تكن هناك قرينة خاصة ، فالظاهر أنها تخص البنت وقد وهبها إياها أبوها لاظهار احترامه لها واكبارها أمام زوجها .
( السّؤال 853 ) : المرسوم بين سكان أفغانستان وشيعتها أن يأخذ أبو البنت مبلغاً من المال من الصهر مضافاً إلى الصداق فهل هذا المبلغ حلال ؟ وهل يتعلق به الخمس إذا حال عليه الحول ؟
الجواب : يحل هذا المبلغ إذا كان شرطاً في العقد من قبل الأب ، ويتعلق به الخمس إذا حال عليه الحول .
( السّؤال 854 ) : إذا زاد المال الذي يأخذه أبو البنت من صهره لتجهيز ابنته عن كلفة الجهاز . فهل تحل الزيادة للأب ؟
الجواب : إذا كان هذا المال مشروطاً للأب ضمن العقد فان المبلغ الإضافي حلال له إلّا إذا كان باسم البنت وضمن صداقها . فهو يخصها .
( السّؤال 855 ) : إذا جعل أبو البنت المال الذي أخذه من الصهر صداقاً لابنته ،
الفتاوى الجديدة — صفحة 222
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٢٢