السائل .
( السّؤال 49 ) : هل إن كل مادة تتضمن كحولًا محرّمة ؟
الجواب : لا بأس فيه إذا لم يكن مسكراً عرفاً .
( السّؤال 50 ) : بيّنوا لنا حكم الكحول من حيث الطهارة والنجاسة .
الجواب : الكحول الطبي والصناعي طاهر ، ولكن في المشروبات الكحولية المسكرة إشكال .
( السّؤال 51 ) : ما حكم تناول الأطعمة أو السوائل الحاوية بطبيعتها على مقدار قليل جداً من الكحول مثل الخل والجعة ( البيرة ) الخالية من الكحول ؟
الجواب : إذا لم يصدق عليها اسم المشروبات الكحولية فلا بأس .
( السّؤال 52 ) : هل يستلزم اليقين في موضوع النجاسة ، أم يكفي الظن والشك ؟
الجواب : في موضوع النجاسة لا بدّ من حصول اليقين مائة بالمائة ، ولا تكليف إذا لم يتحقق اليقين بهذه الدرجة ، أمّا إذا تحقق هذا اليقين ، فيجب الاجتناب إلّا عند الضرورة .
( السّؤال 53 ) : ما حكم اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية ؟
الجواب : إذا اشتريت من سوق المسلمين ومن أيدي المسلمين ومع احتمال أن يكون البائع قد تحقق من ذلك ، فهي طاهرة وحلال .
( السّؤال 54 ) : هل إنّ لمس العملات الورقية أو المسكوكات النقدية بيد مرطوبة موجب للنجاسة علماً إنّ هذه النقود متداولة بين الناس ؟
الجواب : هي محكومة بالطّهارة ما لم يحصل يقين بنجاستها .
( السّؤال 55 ) : إذا دخل الطعام فأر حي وخرج منه حيّاً ، فهل الطعام طاهر ؟
الجواب : هو طاهر ولكنه ملوث والأفضل تجنّبه .
( السّؤال 56 ) : هناك بقعة نجسة لا يُعلم محلّها من سجادة مساحتها 12 متراً
الفتاوى الجديدة — صفحة 21
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢١