القسم الثّالث أحكام النّجاسات
( السّؤال 35 ) : ما حكم الحيوانات التي تتغذى بالنجاسات ( من غير المدفوع ) كاستعمال الدم في غذاء الطيور ؟
الجواب : لا يحرم لحم الحيوان أو لبنه بتغذيه على النجاسات ما عدا المدفوع ، على إنّ الأفضل تجنبه .
( السّؤال 36 ) : بالنّظر إلى إنّ الكثير من مستلزمات التجميل المستعملة من قبل النساء المسلمات اليوم يصنع من المشيمة فما الحكم في استعمالها ؟ ثمّ هل أنّ المشيمة نجسة أم متنجسة ؟
الجواب : ليس ثمة دليل على نجاسة المشيمة ( كما ذكرنا في تعليقة العروة أيضاً ) فإذا لم تكن ملطخة بالدّم أو شُكّ في ذلك فهي طاهرة .
( السّؤال 37 ) : هل تطهر اليد النّجسة أثناء غسل اللحم والألية ؟
الجواب : نعم تطهر إلّا إذا كان عليها جرم من الشحم أمّا الشحم القليل فلا بأس فيه .
( السّؤال 38 ) : إذا ارتضع كبش من لبن كلبة فهل يتنجس لحمه ويحرم ؟