أكثر ، وزنت المرأة ، فهل يجري عليها حكم زنا المحصنة ؟
الجواب : هذا العقد عقد مؤقت . والزنا على فرض هذه المسألة ليس زنا المحصنة .
( السّؤال 769 ) : قد يقوم الزوج في حالة الغضب والانزعاج والشجار مع زوجته المؤقتة بابراء مدة العقد وزمانه ، وما يلبث أن يندم . فهل يحق لهذه المرأة بهذا الابراء أن تتزوج من غيره ؟ أم ان الابراء غير صحيح والزوجية باقية ؟
الجواب : إذا كان في غضبه فاقد العقل والشعور فان الابراء غير صحيح ، أمّا إذا فعل ذلك وهو متمكن من قواه العقلية ، فالابراء صحيح حتى عند الغضب .
( السّؤال 770 ) : اتصلت بنت برجل فكانا يعملان أو يدرسان معاً في مكان واحد ، فعقد الرجل عليها بدون إذن أبيها عقداً موقتاً منعاً لارتكاب المحرم ، ولكنه لم يكتف بمجرد المحرمية ، بل تعداها إلى اللمس والتقبيل . وهنا :
1 - هل هذان الشّخصان آثمان ؟
2 - هل تحرم أُم الفتاة على الرّجل ؟
الجواب : 1 - مثل هذا العقد لا يخلو من إشكال وعليهما أن يتعاملا كأجنبيين .
وعلى الرجل أن يهب المدّة المتبقية مراعاة للاحتياط .
2 - عليه أن يحتاط بخصوص الأُم أيضاً .
( السّؤال 771 ) : هل يجوز للرجل المتزوج زواجاً دائمياً أن يتزوج زواجاً موقتاً ؟
( وما حكم المسألة في حالة كون الزوجة الثانية تعيش في المكان الذي تعيش فيه الزوجة الدائمية أو في مكان آخر ) .
الجواب : لا بأس في ذلك على أن يجري عند الضرورة .
الفتاوى الجديدة — صفحة 208
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٠٨